کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 155
نمايش فراداده

الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا ؟

للالتزام بأربع صلوات . ففساده غني عن البيان بعد ورود النص بأربع صلوات ، مضافا إلى أنه لو خلينا و أنفسنا لكان اللازم هو الصلاة بمقدار يعلم بوقوع أحدها إلى القبلة ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يحكم فيها بلزوم الاتيان بالمقدمات العلمية ، غاية الامر أنه بالنص أسقطنا الزائد على أربع صلوات ، و تبقى الاربع على حالها من لزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية ، فلا وجه للاكتفاء بثلاث صلوات . و ما يتوهم من أنه بعد سقوط الزائد على الاربع لا تكون الاربع حينئذ مقدمة علمية حتى يلزم الاتيان بها لذلك ، لعدم كونها محصلة للعلم بالصلاة إلى القبلة . فليس بشيء فإنه مضافا إلى أن سقوط بعض مقدمات العلمية لا يوجب سقوط بعضها الآخر كما بين في الاصول ، و عليه بنينا بوجوب ( 1 ) بما أمكن من المحتملات في الشبهة الوجوبية الغير المحصورة يمكن أن يقال : إنه من ورود النص بأربع صلوات يستكشف أن الشارع وسع القبلة في هذا الحال إلى ربع الفلك ، و جعل المواجهة إلى ربع الدائرة التي تكون الكعبة فها مجز في هذا الحال ، و عليه يكون الصلوات إلى أربعع جهات من باب المقدمة العلمية لاحراز المواجه إلى ربع الدائرة التي تكون القبلة فيها ، فتأمل جيدا . الامر الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا يعتبر ذلك بل له أن يصلي الظهر و العصر معا إلى جهة و هكذا إلى أن يستوفي محتملاتهما معا ، نعم ليس له أن يستوفي محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر ، و كذا ليس له أن يصلي العصر إلى جهة مغايرة لصلاة الظهر ، بل لابد أن يصلي العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها ؟

1 - سقط من هنا كلمة " الاتيان " .