کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 165
نمايش فراداده

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

هذا تمام الكلام في أحكام الجاهل بالقبلة و المتحير بها . المبحث الثالث لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة ، إعلم أن هنا مسائل ينبغي التعرض لها . الاولى : الصلاة على الراحلة و ما يجري مجراها من الحمل و الارجوحة و القجاوة و ما شابهها . و الاشكال فيها من جهتين ، من جهة الاستقبال و من جهة الاستقرار . و المعروف الذي عليه المعظم أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا لضرورة ، و أما النافلة فيجوز مطلقا و لو اختيارا . و هذا لا إشكال فيه في الجملة ، لدلالته جملة من الاخبار عليه كما سيمر عليك بعضها . إنما الاشكال فيما إذا طرأ على الفرض النفل كالصلاة المعادة ، أو طرأ على النفل الفرض كما لو نذر النافلة ، فهل العبرة على الاصل في كل من الطرفين بأن يلاحظ في المعادة و ما شابهها حكم الفريضة و يلاحظ في المنذورة حكم النافلة ، أو أن العبرة على الوصف الطاري أيضا في كل من الطرفين ، أو يفصل بين نقل عرض له الفرض فيلحقه أحكام الفرض و بين فرض عرض له النفل كالمعادة فيلحقه حكم النفل ؟ ثم إن هذه الوجوه ليست في خصوص مسألة القبلة و الاستقرار ، بل هي جارية في جميع ما يختص به النافلة من الاحكام ، كعدم بطلان الشك في الثنائية منها ، و جواز البناء على الاكثر و الاقل ، و غير ذلك من الاحكام المختصة بالنافلة . و على أي حال قيل : إن العبرة إنما هي حكم الاصل و لا يلتفت إلى العارض ، سواء كان الاصل نفلا طرأ عليه الفرض كالمنذورة أو فرضا طرأ عليه النفل