کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 18
نمايش فراداده

البحث في مدلول رواية داود بن فرقد

ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة

تخصيص الوقت و جعله أوله للاولى ، فينطبق على ما في الطائفة الرابعة ، و هي رواية داود بن فرقد و أمثالها مما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر . و ظهر ضعف القول الاول و هو أن ما بين الزوال و الغروب وقت لمجموع الصلاتين ، بحيث لو نسي الظهر وصلى العصر في أول الزوال تقع صحيحة بمقتضى حديث " لا تعاد " ( 1 ) لان قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " لا تدل على أزيد من اشتراط الترتيب ، و هو كسائر الشرائط عند النسيان يسقط ، و رواية داود بن فرقد الدالة على الاختصاص ضعيف السند ، لا يقاوم ما دل من المطلقات من أنه إذا زال الزوال دخل الوقتان ( 2 ) . وجه الضعف : ما تقدم من أن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " يدل على الاختصاص بالبيان المتقدم ، و أما رواية داود بن فرقد فهي مع كونها معتبرة في نفسها كما يظهر بالمراجعة يكفي في جبرها عمل المعظم بها . بقي الكلام فيما استفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يصل صاحبة الوقت ، و أما إذا كان قد صلاها بوجه صحيح تصح الشريكة في الوقت الاختصاصي ، في مقابل من يقول بالاختصاص المطلق بحيث لم تصح الشريكة في الوقت المختص بحال من الاحوال و إن كان قد صلى صاحب الوقت قبله بوجه صحيح ، و الحق أنهم قد أجادوا فيما استفادوه من الاخبار ، و لا محيص عن استفادة ذلك منها . بيانه : أن رواية داود بن فرقد إنما تدل على الاختصاص المطلق بالاطلاق ، فإن قوله عليه السلام فيها " فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى

1 - الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5

2 - الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، نقلا بالمضمون .