کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 174
نمايش فراداده

في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها

يكون مستقرا في مكان بحيث لم يكن له حركة عينية خارجية و إن كان له حركة تبعية عرضيه ، كجالس السفينة في الانهار الصغار التي لم يكن لها تموج و اضطراب لسكون الماء . و اخرى لا يكون مستقرا في مكان بل متحركا بحركة عينية خارجية و لو كان بتبع حركة الغير ، كالراكب على الدابة في حال سيرها ، و كالراكب في الشمندفر و إن كان حركته دون حركة الدابة إلا أنه مع ذلك له حركة حسية خارجية . و ثالثة لا يكون مستقرا في مكان و لم يكن له حركة أيضا ، كراكب الدابة الواقفة سواء كان في محمل أو سرير أو غيره ، و هذا أيضا يمكن على نحوين ، فإن الدابة تارة تكون معقولة بحيث يؤمن من حركتها ، و اخرى لا تكون معقولة و تكون في معرض الحركة ، و قس على الدابة غيرها مما يكون معلقا في الهواء . فهذه مجمل أقسام المصلي باعتبار حالاته من حيث المكان و الاستقرار . و أما حكمها فالقسم الاول مما لا شبهة في صحة صلاته ، على خلاف في السفينة يأتي بيانه إن شاء الله و كذا لا شبهة في عدم صحة الصلاة في القسم الثاني ، لفوات القرار و الاستقرار معا فيه فهو المتيقن من أخبار المانعة عن جواز الصلاة على الراحلة . و أما القسم الثالث فهو بكلا قسميه يمكن أيضا دخوله في الاخبار المانعة ، بناء على ما استظهرناه منها من أن المنع إنما هو لبيان مانعية نفس الراحلة من جهة فوات القرار ، و قد بني شيخنا الاستاذ على ذلك . و لكن الانصاف أن استظهار ذلك من الاخبار في غاية الاشكال ، لامكان دعوى أن المنع عن الصلاة على الراحلة إنما هو لاجل فوات الاستقرار و غيره من الشرائط و الاجزاء كما هو الغالب . و دعوى أن الحكم لم يرد لبيان ذلك لا تخلو عن إشكال ، و على فرض التسليم و أن المنع إنما يكون واردا لبيان مانعية نفس الدابة فيمكن أن يقال : إن جهة