کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 179
نمايش فراداده

و لكن لا ملازمة بين التمكن من القيام و التمكن من استيفاء سائر أفعال الصلاة ، فيمكن أن يكون المنع لاجل فوات الاستقرار كما ربما يدعى أنه الغالب أو فوات القبلة ، فتأمل جيدا . و منها : رواية العياشي و الانصاف أنها صريحة في جواز الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من استيفاء الافعال و تكون شاهد جمع بين الاخبار ، فإن التفصيل في الفريضة بين الراحلة و السفينة ، و أن في الراحلة لا يجوز إلا في صورة الاضطرار و في السفينة يجوز مطلقا سواء قدر على الخروج أو لم يقدر يكون نصا في الجواز ، نعم يختص الجواز بصورة التمكن من استيفاء الافعال بقرينة قوله عليه السلام " فصل فيها قائما و توخ القبلة " و كذا يختص بصورة التمكن من الاستقرار و عدم اضطراب السفينة بقرينة كون السائل زرارة و هو عراقي ، و السفن السارية في أنهار العراق من الفرات و الدجلة لا تكون مضطربة غالبا . فتحصل : أن المستفاد من مجموع الاخبار بعد تحكيم النص و الاظهر على الظاهر هو أنه لو كانت السفينة مضطربة ، و تمكن المصلي من استيفاء جميع أفعال الصلاة من القيام و القبلة و غير ذلك فالصلوة فيها اختيارا . تصح مع التمكن من الخروج ، و إن لم يتمكن من استيفاء الافعال فجواز الصلاة مختص بصورة عدم التمكن . و قد انقدح أيضا حال الصلاة على الراحلة ، و أنه في الفريضة لا يجوز إلا مع الاضطرار و عدم التمكن من النزول ، و أما في النافلة فيجوز مطلقا و لا يعتبر القبلة و لو مع التمكن فيها ، بل يتوجه حيثما توجهت الدابة ، كما صرحت به رواية العياشي المتقدمة . فما عساه يظهر من بعض الاخبار من اعتبار الاستقبال في حال الركوع و السجود و التكبير أو في خصوص حال التكبير ، كقول الصادق عليه السلام في