کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 191
نمايش فراداده

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق

الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة الواقعة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة

الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما اذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة

الامر الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على القبلة فيما إذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى القبلة ، و لا تختص بما إذا وقعت الصلاة من أولها إلى آخرها إلى القبلة ، فمن كبر إلى القبلة ثم أوقع باقي الصلاة إلى القبلة يصدق أنه صلى إلى القبلة ، و ذلك واضح أيضا . الامر الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة بتمام أجزائها إلى القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى القبلة لو قام الدليل على بطلانها كذلك ، بداهة أنه لو كان وقوع بعض أفعال الصلاة إلى القبلة موجبا لبطلانها لكان وقوعها بتمام أجزائها إلى القبلة أولى بالبطلان . الامر الرابع : أنه لو قام الدليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب و المشرق ، و لا تحتاج إلى الاعادة لافي الوقت و لا في خارجه ، أو عدم القضاء فقط لو وقعت إلى نفس النقطتين ، فالالتفات إلى ما بين المغرب و المشرق يكون أولى بعدم البطلان ، و كذا الالتفات إلى نفس النقطتين يكون أولى بعدم القضاء ، لما عرفت من الملازمة بين وقوع الصلاة إلى القبلة مع تحقق الالتفات إلى غيرها و لا عكس ، فلو كانت الصلاة إلى ما بين المغرب و الشرق صحيحة و غير موجبة للاعادة و القضاء لكان الالتفات المجرد عن فعل الصلاتي إلى ما بين المغرب و المشرق أولى بالصحة كما لا يخفى . إذا عرفت هذه الامور فاعلم أن في أخبار الباب و في أخبار الالتفات مطلقات ينبغي ملاحظتها و ما يستفاد منها ، أو مطلقات الباب فهي ما ذكرناه من الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب القضاء لمن صلى على القبلة ، فإنها تعم صورة الاستدبار و عدمه ، و أما مطلقات باب الالتفات فهي ما دلت على وجوب الاعادة و القضاء . على من التفت إلى القبلة ، كقول الصادق عليه السلام في