کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 192
نمايش فراداده

خبر أبي بصير : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد ( 1 ) . فإنها تعم صورة الالتفات على وجه الاستدبار أو دون ذلك إلى طرف المغرب و المشرق و ما بينهما ، هذا . و لكن بعد ما كان الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق موجب للاعادة و القضاء ، و كان الصلاة إلى نفس النقطتين موجب للقضاءفقط لكان اللازم هو عدم وجوب الاعادة و القضاء لو التفت إلى ما بين المغرب و المشرق نسيانا ، لما عرفت من أن الصلاة إلى ما بينها يلازم الالتفات أيضا ، فإذا لم تكن الصلاة إلى ذلك موجبة للاعادة و القضاء فالالتفات الخالي عن فعل الصلاة بطريق أولى يكون مجب لذلك ، فلا يبقى في مطلقات باب الالتفات إلا صورة واحدة و هي صورة الاستدبار ، فتكون نصا في بطلان الصلاة عند الالتفات إلى الاستدبار . و لا يعارضه أخبار الباب الدالة على عدم وجوب القضاء عند الصلاة إلى القبلة ، لان شمول هذه الاخبار للاستدبار إنما يكون بالاطلاق و الظهور ، و مقتضى تحكيم النص على الظاهر هو حمل مطلقات الباب على صورة الاستدبار و هو ما إذا كانت الصلاة على نفس النقطتين ، فصورة الاستدبار تكون خارجة عن تحت هذه المطلقات ، و حينئذ يتم الاستدلال بأخبار باب الالتفات لما نحن فيه من بطلان الصلاة في صورة الاستدبار لبعض المقدمات السابقة ، لانه لو كان الالتفات إلى الاستدبار موجبا للبطلان فالصلوة إلى ذلك و لو في الا ثناء أولى بالبطلان ، و لو كان الصلاة في الا ثناء إلى دبر القبلة موجبا للبطلان فالصلوة التامة الواقعة إلى دبر القبلة نسيانا أولى بالبطلان ، و بعد ملاحظة المقدمات السابقة لا محيص عن القول بذلك .

1 - الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 مع اختلاف يسير .