کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 218
نمايش فراداده

الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟

المسلم فقد حكم عليه بالتذكية ، و ما هو مذكى لا يمكن أن ينقلب إلى المذكي ، فلا يعامل معهما معاملة تعارض الامارتين . و ليس المقام مثل تعارض إمارة الطهارة مع إمارة النجاسة ، بداهة أن الظاهر يمكن أن ينقلب إلى النجاسة و النجس ينقلب إلى الطهارة و كذلك الملك يخرج عن الملكية ، و هذا بخلاف المقام فإن المذكى لا يصير المذكى ، فيد الكافر المسبوقة بيد المسلم ساقطة عن الا مارية و لا أثر لها ، فتأمل هذا في صورة سبق يد المسلم على يد الكافر ، و أما في صورة العكس فقيه الكلام المتقدم . الامر الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ، أو يختص بما إذا كانت لها نفس سائلة ؟ و بعبارة اخرى : هل المنع عن الصلاة فيها من جهة نجاستها ، أو أن المنع عنها من جهة مانعية نفس الموت من دون دخل للنجاسة في ذلك ، و إن اجتمعت الجهتان فيما كان لها نفس سائلة ؟ وجهان بل قولان . الاقوى هو الاول أي مقصور بما إذا كان لها نفس سائلة ، لما عرفت من أن أغلب أخبار الباب إنما هي جوابا عن سؤالات خاصة في موارد خاصة كانت الصحابة مبتلين بها من شراء الجلود و الفراء و أمثال ذلك ، و معلوم أن مثل هذه الاشياء لم يعهد صناعتها من الميتة التي ليس لها نفس سائلة ، فلا إطلاق في الادلة تعم جميع أقسام الميتة . و ما ورد في بعض الاخبار ( 1 ) من المنع عن الصلاة في الميتة بقول مطلق فمنصرف أيضا إلى الميتة التي يعهد اتخاذ اللباس و غيره من جلودها و سائر أجزائها ، و ذلك في الميتة التي تكون لها نفس سائلة من فرق في ذلك بين أن

1 - الوسائل : ج 3 ص 249 و 250 باب 1 و 2 من أبواب لباس المصلي .