کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 255
نمايش فراداده

الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم

الرابع : دعوى عدم اطلاق أدلة الباب بحيث يصم صورة العلم والجهل

الثالث : دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية

لم يقم دليل على اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية على الملاك قبل إيقاعها ، حتى يقال بالتخيير بين وقوع الصلاة في المأكول و وقوعها في مشكوك المأكولية . و بالجملة : هذه الرواية إنما تدل على اشتمال الصلاة الواقعة في المأكول جهلا إمتثالا لامرها على المصلحة ، و هذا لا يلازم اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية قبل إيقاعها بوصف الامتثال على المصلحة ، حتى يقال بأن المانعية في المقام علمية لاواقعية . الثالث : دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية . و قد نسبت هذه الدعوي إلى المحقق القمي قدس سره و فيه : أنه لم يظهر وجه اختصاص الادلة بذلك بعد عدم أخذ قيد العلم فيها ، أللهم إلا أن يكون غرضه من أدلة الباب هي الرواية المتقدمة ، و قد عرفت أنها أجنبية عن الدلالة على ذلك . الرابع : دعوى عدم إطلاق أدلة الباب بحيث يعم صورة العلم و الجهل . و فيه : أن رواية إبن بكير ( 1 ) و أمثالها في غاية القوة من الاطلاق ، و لم يظهر لنا في سائر أبواب الفقة إطلاق أقوى من إطلاق أدلة الباب . الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطابات الغيرية بصورة العلم . و هذه الدعوي أيضا نسبت إلى المحقق القمي قدس سره و مرجع هذه الدعوي إلى دعويين . ( احداهما ) دعوى أن الخطابات الغيرية المسوقة لبيان الشرطية و المانعية مشروطة بكل ما يشترط به الخطاب النفسي من الوجوبي و التحريمي ، فكل شرط اعتبر في حسن الخطاب النفسي فهو معتبر في حسن الخطاب الغيري أيضا . ( ثانيهما ) دعوى أن العلم بالموضوع من شرائط حسن الخطاب ، كما أن القدرة على المتعلق من شرائط حسن الخطاب ، ولدا نسب إلى بعض الاعلام اشتراط

1 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .