کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 279
نمايش فراداده

الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية

نعم الاحتمالات الاخر جارية فيها أيضا مع زيادة احتمال آخر في خصوصها ، و هو ما إذا كان المطلوب من التكليف العدمي العنوان المتولد من الترك الخارجي و هو كون الشخص لا شارب الخمر ، و قد عرفت أن هذا خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي . و لو قام دليل على أن المطلوب من النهي هو ذلك فلا محيص حينئذ من ترك جميع ما يحتمل كونه خمرا ، لان الترك الخارجي يكون حينئذ محصلا لذلك العنوان ، فلا بد من القطع بحصول العنوان الذي يكون هو المطلوب ، و القطع بحصول ذلك لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الخمر المعلومة و المشكوكة ، بداهة أن شرب مشكوك الخمرية ملازم للشك في حصول العنوان ، و الشك فيه يرجع إلى الشك في الامتثال كما هو أوضح من أن لا يخفى . بقي في المقام احتمالان آخران : ( أحدهما ) أن يكون النهي على نحو الانحلالية ، بأن يكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ( ثانيهما ) أن يكون على نحو المجموعية . و الكلام فيهما عند الشك في الموضوع الكلام في التكاليف الوجودية بعينه ، و أنه يكون من مجاري البراءة فلا نعيده ، لكنه قد عرفت أن الاصل في باب الاوامر هو أن يكون على نحو صرف الوجود ، و أن الاصل في باب النواهي أن يكون على نحو الانحلالية . هذا كله في التكاليف الوجودية و العدمية الاستقلالية . و أما التكاليف الوجودية و العدمية الارتباطية التي هي المقصود بالاصالة للبحث عنها هنا ، و إنما ذكرنا حال الاستقلالية تبعا ، فمجمل القول فيها : أن جميع الاقسام المتصورة في التكاليف الاستقلالية متصورة في التكاليف الارتباطية أيضا ، فإن منها ما لا يكون له تعلق بموضوع خارجي كالركوع و السجود و التكفير و قول آمين و غير ذلك من الخطابات الغيرية الوجودية و العدمية . و منها ما يكون له تعلق بموضوع خارجي ، و هذا على قسمين لانه إما أن يتعلق به تكليف وجودي