کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 289
نمايش فراداده

في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها

و لكن لا يخفى عليك فساد هذا التوهم ، فإن عدم حصول القيد للصلاة ، إلا بترك جميع أفراد المأكول لا يكشف عن كون المطلوب بالنهي هو السلب الكلي ، بل عدم حصول ذلك إنما هو من لوازم الارتباطية ، حيث إن الارتباطية بين أجزاء الصلاة و شرائطها و موانعها تقتضي عدم تحقق المطلوب من الصلاة إلا بوجدانها لجميع ما اعتبر فيها . و ما ذكر من أنه لو صلى في أحد أفراد المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها مانعة ، و هذا ينافي الانحلالية ، ففساده غني عن البيان ، فإن فيه : ( أولا ) نقضا أنه لو صلى مع فقدان بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها ، أو صلى مع مانع آخر ما لا يؤكل كالحرير مثلا ، فلا إشكال في أن المأكول لا يتصف بالمانعية ، فإنه لو صلى في ألف من المأكول لا يؤثر في الفساد ، بعد ما كانت الصلاة واقعة على ما اعتبر فيها من الاجزاء و الشرائط و الموانع ، فمجرد خروج سائر الافراد عن المانعية إذا كانت الصلاة واقعة في فرد مما لا يؤكل لا يكشف عن كون القيد اخذ على نحو السلب الكلي أو الانحلالي . ( و ثانيا ) أن مانعية المأكول لم تؤخذ قيدا لافراد الصلاة ، حتى يقال بأن الفرد من الصلاة الواقع في فرد من المأكول يوجب خروج سائر الافراد عن المانعية ، بل القيد إنما اعتبر قيدا للطبيعة ، فلو فرض أنه صلى ألف فرد من الصلاة في المأكول ، لا يوجب خروج المأكول عن المانعية ، و بعد باق على مانعيته للطبيعة ، و الافراد الواقعة من الصلاة خارجة عن صحة انطباقها على الطبيعة المأمور بها . نعم لو فرض أنه اضطر إلى الصلاة في فرد من المأكول ، بحيث يوجب سقوط القيد عن القيدية ، فحينئذ لو قال أحد بأنه بعد اضطراره إلى لبس فرد من أفراد المأكول يجوز لبس سائر الافراد ، و لا تضر بصحة الصلاة ، لكشف ذلك