کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 326
نمايش فراداده

في ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي

بعض الموارد بتخيل أن مؤدى الاصل يكون جزء موضوع الاثر ، مع أنه لا يكون كذلك و كان موضوع الاثرر أمرا آخر لا يمكن إثباته بمؤدى الاصل إلا على نحو المثبتية ، و كذلك العكس فإنه ربما يكون المؤدى جزء الموضوع و يتخيل عدمه ، فلا بد من تعيين الضابط الكلي لذلك فنقول : إنه كلما كان الاثر الشرعي المجعول مترتبا على عدة أجزاء داخلية أو خارجية ، بحيث لو أحرزنا تلك الاجزاء و اجتماعها في عمود الزمان ، سواء كان إحراز ذلك بالوجدان أو بتعبد شرعي ، لم يبق لنا شك في ترتب ذلك الاثر الشرعي المجعول ، و لا تردد في حصول أمر آخر له دخل في ترتب الثر لم نكن محرزين إياه ، ففي مثل هذا يكفي إحراز بعض تلك الاجزاء بالوجدن و البعض الآخر بالاصل ، و ذلك لا يكون إلا إذا كان الموضوع المركب متألفا من أجزاء متبائنة ليس لها جامع سوى اجتماعه في الزمان ، من دون أن يكون هناك أمر آخر له دخل في الموضوع منتزعها عن اجتماع هذه الاجزاء في الزمان ، أو مطلوبهم له ، أو ملازما له ، فإن في جميع هذا لا يكفي إحراز بعض تلك الاجزاء بالوجدان و الآخر بالاصل ، إلا إذا كان نفس ذلك الامرر المنتزع أو المعلول أو الملازم الذي فرض له دخل في ترتب الاثر محرزا إما بالوجدان أو يكون مؤدى الاصل هو بنفسه ، و لا يكفي جريان الاصل في منشأ الانتزاع إلا على القول بالاصل المثبت . و حاصل الكلام : ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي ، و يكون ذلك الموضوع مركبا من جزءين فصاعدا ليس بينهما جامع سوى تحققهما في الوعاء الذي اخذ موضوعا للاثر في ذلك الوعاء ، مثلا لو كان طهارة المغسول مترتبا على الغسل بالماء الطاهر ، بحيث يكون الموضوع مركبا من الماء و كونه طاهرا كما هو كذلك ، فحينئذ لو أحرزنا الماء بالوجدان و طهارته بالاصل أو بالعكس و غسلنا في مثل هذا الماء لم يبق لنا شك