کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 331
نمايش فراداده

الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها

كان لباسه من الحرير ، فيشك في ظرف وقوع الصلاة كونه لس الحرير أولا ، أو صار لباسه من الحرير أولا ، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم كونه لابسا للحرير ، أو عدم صيرورة اللباس من الحرير في ظرف وقوع الصلاة ، و يدخل في صغريات ما إذا كان بعض الموضوع محرزا بالوجدان و الآخر بالاصل ، إذ بعد ما كان محل الوصف هو كون المصلي لابس للحرير في ظرف الصلاة ، فالموضوع هو عبارة عن نفس هذا المركب المحرز بالوجدان و الاصل . و كذا الكلام في الطهارة الحدثية و الخبثية الذي لا إشكال في اعتبارها في المصلي ، و كونه هو محل الوصف ، فإن المعتبر في الصلاة هو كون الفاعل متطهرا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " لان يكون العبد طاهرا بين يدي ربه " ( 1 ) و ما حكي عن بعض الاعلام من التفصيل بين التفاته إلى الشك في طهارته قبل الصلاة ، و بين أن يكون قبل الصلاة غافلا وصلى غفلة ثم بعد ذلك شك في الطهارة ، فقال في الاول بكفاية استصحاب الطهارة ، و يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، و يكون من صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل ، و أما الثاني فاستصحاب الطهارة لا تثبت وقوع الصلاة مع الطهارة إلا على القول بالاصل المثبت ، فلو لا قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة لا يترتب على استصحاب الطهارة أثر الصحة ، هذا . و لكن لا يخفى عليك ما فيه ، فإنه بعد ما كان الاثر مترتبا على وقوع الصلاة في ظرف طهارة الفاعل فلا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في الطهارة حاصلا قبل الصلاة و دخل في الصلاة باستصحاب الطهارة ، و بين أن يكون الشك حاصلا بعد الصلاة و أحرز الطهارة في ظرف وقوع الصلاة باستصحابها بعدها ، فإنه و إن لم

1 - الوسائل : ج 1 ص 257 باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 9 .