کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 338
نمايش فراداده

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

جزءه على ما تقدم ، كما أنه لافرق فيها بين أن يكون العدم هو بنفسه ذا أثر شرعي ، أو كان الاثر مترتبا على نقيضه الوجودي و يراد من استصحاب العدم هو نفي ذلك الاثر باعتبار نفي نقيضه الوجودي . مثلا تارة يكون عدم فسق زيد ذا تر أثر ، و اخرى فسق زيد ذا أثر من حرمة الاكرام مثلا و إن لم يكن نفس عدم فسفه موضوعا لاثر أصلا ، و على كلا التقديرين استصحاب عدم فسق زيد يجري إذا تمت أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق ، غايته انه إذا كان نفس عدم فسق زيد موضوعا للاثر من وجوب الاكرام مثلا فبنفس استصحاب عدم الفسق يرتب أثره ، و إن كان فسقه موضوعا للاثر تراخيه عدم فسقه ينفى الاثر المترتب على نقيضه الوجودي من الفسق ، و يقال بعدم حرمة إكرامه إذا كان الفاسق موضوعا لذلك . و بالجملة : لافرق في الاستصحاب العدمية بين أن تكون هي بنفسها ذا أثر ، أو كان نقيضها الوجودي ذا أثر . كما أنه لا يختص ذلك بالاستصحابات العدمية بل يجري في الاستصحابات الوجودية أيضا ، فإن الاثر تارة يترتب على نفس الوجود المستصحب ، و اخرى يترتب [ على ] نقيضه العدمي ، و يراد من استصحاب الوجود نفي الاثر المترتب على عدمه ، كما في استصحاب وجود المانع ، فإن نفس وجود المانع مما لم يؤخذ موضوعا للاثر شرعا ، و إنما كان موضوع الاثر هو عدم المانع ، و لكن حينئذ ذلك استصحاب وجود المانع يجري و يترتب عليه انتفاء الاثر المترتب على عدم المانع كما لا يخفى . الامر الثاني : بعد ما عرفت من أنه لا يتوقف جريان الاصل على كون الاثر مترتبا على نفس مؤداه ، بل يكفي ترتبه على نقيضه أيضا ، فنقول : إن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق ، كورود إلا الفساق أو لا تكرم فساق العلماء بعد ورود أكرم العلماء ، أو الفاسق