کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 390
نمايش فراداده

السادس : الكلام في من لم يجد شيئا يستر به عورته للصلاة

مناسبة الحكم و الموضوع لا يقتضي ذلك . فالإِنصاف أنه لا يمكن القول بأن النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي ، فتكون روية الحفيرة حينئذ ساقطة ، لانه بعد عدم كون النزول فيها من مراتب الستر الصلاتي يكون النزول فيها لاجل الامن عن المطلع ، و معه لا يمكن الفتوى بمضمونها لما سيأتي ، من أن صلاة العاري الآمن عن المطلع إنما هو بالايماء لا بالركوع و السجود ، مع أن الرواية مرسلة و لم يظهر من القدماء العمل بمضمونها ، بل سيأتي أن نفس وجوب النزول في الحفيرة لاجل تحصيل الامن عن المطلع ( 1 ) إشكال ، فإن من لم يأمن المطلع تكليفه الجلوس ، و لا يجب عليه تحصيل المأمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله . ثم إن في حكم النزول في الحفيرة التلطخ بالطين ، و النزول في الماء الكدر ، و أن ذلك ليس من مراتب الستر الصلاتي ، بداهة أنه لو كان التلطخ بالطين من مراتب الستر الصلاتي لوقع التنبيه عليه في الاخبار ، كيف لا يكون كذلك مع أن مثل الحشيش نبه عليه في الاخبار ، و الحال أن التلطخ بالطين أسهل إصابة من الحشيش ، إذ قلما يوجد أحد لا يمكنه خلط الماء بالتراب و جعله طينا و تلطيخ العورة به ، و إصابة الحشيش لا يكون بهذه السهولة . و بالجملة وقوع التنبيه بالستر بالحشيش في الاخبار و عدم وقوعه بالتلطخ بالطين ، يكشف عن أن التلطخ بالطين ليس من الستر الصلاتي ، بل يجب لتحصيل الامن عن الناظر المحترم . الفرع السادس : من لم يجد شيئا يشتر به عورته للصلاة ، فإن أمن من الناظر المحترم وجب عليه الصلاة قائما ، و إن لم يأمن وجب عليه الصلاة جلوسا ، و هذا

1 - و الاقوى وجوب تحصيل المأمن مقدمة للقيام الواجب في الصلاة كما يأتي الاشارة إليه " منه " .