کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 401
نمايش فراداده

هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا ؟

يديه ( 1 ) . فإن التعليل بذلك بعد اعتبار الشبر إنما يناسب أن يكون الشبر الذي اعتبره أولا من جهة كونه حائلا ، فيكون مقدار الشبر من حيث الطول لامن حيث المسافة ، فتأمل جيدا . هذا تمام الكلام في أصل المسألة . بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها : الاول : هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل و المرأة صحيحة من جهة المحاذاة أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في المانعية و لو كانت أحد الصلاتين فاسدة من جهة المحاذاة ؟ و قد كثر الكلام في المقام من الاعلام ، حتى بنوا المسألة على القول بالصحيح و الاعم ، و لكن الظاهر أن المسألة بمكان من الوضوح لا تحتاج إلى إطالة الكلام فيها ، بداهة أن جميع الادلة التي تكون متكلفلة لبيان الاجزاء و الشرائط و الموانع إنما تتكفل جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته بعد الفراغ من اشتمال المركب لسائر الشرائط و الاجزاء و الموانع ، إذ لا معنى لتكفل مانعية شيء مثلا و أخذه مانعا عن المركب الاعم عن أن يكون له مانع آخر أولا ، إذ مع سبقه بمانع آخر لا يمكن أن يكون هذا الشيء مانعا ، فأخذ شيء مانعا إنما هو بعد فرض اشتمال المركب على جميع ما يعتبر فيه سوى هذا الذي يراد أخذه مانعا مثلا قوله : " لا تلبس الحرير في الصلاة " إنما يكون متكفلا لمانعية الحرير للصلاة الجامعة للاجزاء و الشرائط و الموانع لبس الحرير ، إذ لا معنى لاخذ الحرير مانعا للصلاة الاعم من كونها واجدة لسائر ما يعتبر فيها أو فاقدة لها ، و قوله " لا تصلي محاذيا للمرأة " كقوله " لا تلبس الحرير " إنما يكون متكفلا لمانعية المحاذاة ، بناء عليها للصلاة بعد كونها جامعة لشرائط الصحة لو لا المحاذاة ، فلا محيص عن القول باعتبار صحة الصلاتين في مانعية المحاذاة ، و بذلك

1 - الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .