کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 405
نمايش فراداده

ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه

لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد

إذا كان أحدهما في مكان مرتفع بحيث لا يقال : إنه واقف في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، كما إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا ، لكان ذلك خارجا عن مورد الروايات ، لان الروايات إنما تكفلت لبيان الجهات الاربع فقط ، ثم إنه لو كان أحدهما واقفا على مكان مرتفع بحيث لا يضر بصدق اليمين و اليسار و القدام ، ففي كيفية اعتبار المسافة بينهما وجوه أو أقوال : أحدها اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس الذي يكون الآخر واقفا على مرتفعه ، فإن بلغ عشرة أذرع فهو و إلا فلا . ثانيهما : اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس و من الاساس إلى موقف الواقف على مرتفعه ، فإن بلغ المجموع عشرة أذرع فهو . و إلا فلا ثالثها : اعتبارها من ضلع المثلث بين الموقفين ، بأن تلاحظ المسافة بين الموقفين بأن يخرج خطا من أحد الموقفين إلى موقف الآخر فإن بلغ عشرة أذرع فهو إلا فلا ، و لا يكفي إخراج الخط من الموقف إلى الاساس فقط و لا يعتبر إخراجه أيضا من الاساس إلى موقف العالي ، و لا يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة ، فإن الاول ينقص عن الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين ، و الثاني يزيد عليه و أقوى الوجوه هو الثالث ، من فرق بين أن يكون تسنيميا أو انحداريا . الفرع السابع : لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد فإن كانا في ضيق الوقت صليا جميعا و سقط اعتبار عدم المحاذاة و إن كان في سعة الوقت صليا على التعاقب مخيرين في التقدم و التأخر ، و إن كان الافضل تقديم الرجل ، و ما ورد في بعض الاخبار من أنه " صلى الرجل أولا " ( 1 ) محمول على ذلك ، لا أن ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسي . الفرع الثامن : ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل و المرأة ، و لا يعم الصبي

1 - الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 2 .