کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 48
نمايش فراداده

( 3 ) ذكر ما يدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب

( 2 ) الاخبار الدالة على ان وقت المغرب انما هو ذهاب الحمرة المشرقية

على إرادة الاعم ، و إن كان اللفظ مع تجرده عن تلك القرينة يكون ظاهرا في شخص ما وضع له و لا يعم التوابع . و في معناها روايات اخر ظاهرة الدلالة من أن مغيب الشمس و استتار القرص إنما يكون بذهاب الحمرة المشرقية . و منها : ما تدل على أن وقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية ، أو ما يقرب من هذا التعبير ، مثل رؤية الكوكب و أمثال ذلك ، من بيان أن استتار القرص أو غيبوبة الشمس يتحقق بذلك . ففي مرسلة ابن أشيم عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ( 1 ) ، الحديث . و ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله يقول في كتابه لابراهيم : فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي ( 2 ) ، و هذا أول الوقت ، و آخر ذلك غيبوبة الشفق ( 3 ) . . إلخ . و معلوم أن ذهاب الحمرة ملازمة لرؤية الكوكب لغالب الناس المتعارفة في البصر ، فلا عبرة بمن يراه قبل ذلك . و في معناها أيضا عدة روايات اخر لا تخفى على المتتبع . و منها : ما تدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس و صلاة المغرب . ففي رواية أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة

1 - الوسائل : ج 3 ص 126 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 3

2 - الانعام : 76

3 - الوسائل : 3 ص 127 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 6 .