کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 52
نمايش فراداده

في مناقشة الاخبار الدالة عن ان وقت المغرب إنما هو استتار القرص

و في رواية اخرى عنه أيضا عليه السلام قال بعد سؤاله عن وقت المغرب : رقت المغرب ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ( 1 ) . هذا ما أردنا ذكره أيضا من الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو غيبوبة الشمس . و الذي يقتضيه النظر الصحيح في الجمع بينها هو الاخذ بما دل على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية ، فإن ما دل على خلافها من كون العبرة بغيبوبة الشمس و القرص لا يقاومه من جهات . أما الطائفة الاولى الدالة على دخول الوقت بغيبوبة الشمس و استتار القرص بقول مطلق من ضميمة فهي محكومة بالطائفة الاولى من تلك الاخبار ، التي حددت استتار القرص و غيبوبة الشمس بذهاب الحمرة المشرقية . و قد تقدم في الامر الثالث أنه لا يعامل في ما ورد من التحديدات الشرعية للموضوعات العرفية معاملة المعارض ، بل تكون حاكمة على الظاهر الاولي من الموضوع ، و مقيدة لا طلاقه ، و مبينة للمراد منه . و كيف يعامل معاملة التعارض بين ما دل على دخول الوقت بغيبوبة الشمس بقول مطلق ، و بين ما دل على أن غيبوبة الشمس إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ؟ و هل يتوقف أحد في كون الثاني مفسرا للاول و مبينا له ؟ و لا بعد في إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص ، و لم يكن الكلام خارجا عن المتعارف لان الحمرة من توابع القرص و ملحقاته ، و قد عرفت في الامر الثاني من أن إرادة التوابع أيضا من لفظ المتبوع لا يستلزم المجازية ، فضلا عن خروج الكلام عما هو المتعارف ، فالطائفة أولى من هذه الاخبار محكومة طرا بالطائفة الاولى

1 - الوسائل : ج 3 ص 133 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 29 .