کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 73
نمايش فراداده

في تضعيف الروايات الواردة في امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر

و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( 1 ) . و مقتضى إطلاق الرواية الاخيرة هو امتداد الوقت إلى الفجر مطلقا و لو اختيارا ، خصوصا بعد قوله عليه السلام " لا تفوته صلاة النهار حتى تغيب الشمس " بل يمكن أن يقال : إن الظاهر من خبر طهر الحائض هو ذلك أيضا ، بقرينة قوله عليه السلام " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر " بداهة جواز تأخير الظهر و العصر إلى الغروب و إن طهرت قبله بكثير ، فينبغي أن يكون العشاءين كذلك ، لانهما جعلا في الرواية على نسق واحد ، فتأمل . و لعل هذا أوجب القول بامتداد وقت العشاءين مطلقا إلى الغروب ، و إن قال في الجواهر من أنه لم يعرف قائله ( 2 ) ، و الانصاف أنه ينبغي أن لا يعرف قائله ، فإن القول بذلك في غاية السقوط ، لتصريح جملة من الاخبار في أن منتهى وقت العشاءين هو النصف ، فلو أخذنا بإطلاق هذه الرواية من امتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا تكون معارضة لتلك الاخبار بالتباين ، و لا يريب أحد في ترجيح تلك الاخبار لكثرتها ، بل ربما يدعى تواترها ، و شهرتها بين الرواة ، و عمل الاصحاب عليها ، مع أنه قد عرفت أنه لم يعلم القائل بامتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا . فلا إشكال في سقوط هذا القول ، و سقوط ما يمكن التمسك به له ، أما رواية عبيد الله بن زرارة فلضعف سندها ، على ما في الجواهر ( 3 ) ، و أما رواية الحائض فلان موردها هو الاضطرار ، فليس فيها إطلاق بالنسبة إلى الاضطرار ، و مجرد ذكر الظهرين قبله لا يكون قرينة على ذلك ، مع أنه على فرض صحة السند في

1 - الوسائل : ج 3 ص 116 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 9 . ( 2 ) و

3 - جواهر الكلام : ج 7 ص 156 و 158 .