کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 74
نمايش فراداده

في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر

الاولى و صحة الدلالة في الثانية لابد من طرحها لموافقتها للعامة لكن في خصوص العشاء ، لان المغرب لا يمتد عندهم إلى الطلوع بل وقته عندهم ضيق و أن آخره سقوط الشفق ، فتأمل جيدا . بقي الكلام في ما ينقل عن المعتبر ( 1 ) و المدارك ( 2 ) بل الشيخ في الخلاف ( 3 ) من امتداد الوقت إلى الطلوع بالنسبة إلى المضطر ، و مستند هم ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب ( 4 ) . . إلخ " و هو و إن كان مخصوصا بالنوم و النسيان ، إلا أنه بعد إلقاء الخصوصية يكون الحكم عاما لمطلق المضطر ، و به يقيد ما دل على النصف من المطلقات الشاملة بإطلاقها المضطر و المختار . و لا يمكن أن يقال بأن غاية ما يدل عليه الصحيح هو فعل العشاءين قبل الفجر لو استيقظ أو تذكر بعد الانتصاف و هو أعم من الاداء و القضاء ، فلعل أن تكون العشاءين بعد الانتصاف قضأ و لكن يجب قضاؤهما قبل الفجر ، غاية الامر أنه يكون من الادلة الدالة على تعجيل القضاء بالنسبة إلى خصوص النائم و الناسي ، فتكون المطلقات حينئذ أخص من هذا الصحخيح ، لان المطلقات تدل على خروج الوقت بعد الانتصاف و تكون الصلاة قضأ ، و هذه الصحيحة تدل على وجوب فعل العشاءين قبل الفجر و لا تعرض لها للادائية و القضائية ، فلا بد من حملها على صورة القضاء كما هو الشأن في صناعة الاطلاق و التقييد ، و ذلك لان قوله عليه السلام في آخر الصحيحة " و إن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ

1 - المعتبر في شرع المختصر : ص 138 س 15 من كتاب الصلاة

2 - مدارك الاحكام : ص 119 س 25 من كتاب الصلاة

3 - الخلاف : ج 1 ص 264 مسألة 8 من كتاب الصلاة ، طبع مؤسسة النشر الاسلامي قم

4 - الوسائل : ج 3 ص 209 باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 .