کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 89
نمايش فراداده

في بحث أدلة المشهور القائلة بأن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ومناقشتها

الفريضة إلى ما قبل انتصاف الليل . و قد استدل للمشهور بوجوه : منها : أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه و آله هو ذلك ( 1 ) . و منها : الاخبار الناطقة بأن المفيض إلى عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء ( 2 ) . و منها : النهي عن التطوع في وقت الفريضة ( 3 ) . و لكن الكل لا يخلو عن مناقشة ، أما فعل النبي صلى الله عليه و آله فعلى تقدير ثبوته لا دلالة له على خروج وقتها بعد الحمرة ، إذ لعل فعله في ذلك الوقت كان من باب أنه كان أفضل أوقاتها . و أما أخبار المفيض من عرفات فهو إنما لمكان استحباب الجمع بين العشاءين في ذلك المكان كما ذكره الاصحاب . و أما النهي عن التطوع في وقت الفريضة فإنما هو عند تضيق وقت الفريضة ، لا أن التطوع في وقت فضيلة يكون منهيا عنه . فلم يقم دليل على ما ذهب إليه المشهور إلا بالتشبث بعدم ثبوت وقت للنافلة زائدا على ذهاب الحمرة ، و لا بد في العبادة من الاقتصار على القدر المتيقن من التوظيف الواصل ، فتأمل . و يمكن الاستيناس للمشهور بامتداد وقت نافلة الظهرين إلى آخر وقت فضيلتهما بمقدار أدائهما ، و بامتداد وقت نافلة الصبح إلى آخر وقت فضلها بمقدار أدائها ، فيستأنس من ذلك أن آخر نافلة المغرب هو آخر وقت فضيلتها الذي هو

1 - الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3

2 - الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2

3 - الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .