کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 92
نمايش فراداده

الروايات الدالة على المنع

الظهرين ، معللا في بعضها أن التحديد بذلك لاجل عدم وقوع التطوع في وقت الفريضة ، كقول الباقر عليه السلام : أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه ( 1 ) . و في معناه روايات اخر . و منها : ما ورد في ركعتي الفجر من صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ( 2 ) . و قد ورد النهي عن ركعتي الفجر بعد الفجر أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة في روايات اخر أيضا . و منها : ما رواه زرارة أيضا على ما حكي من حبل المتين قال : قلت لابي جعفر : أصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : لا ، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ، أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني و ما كان يقايسني ( 3 ) . و ربما احتمل أن هذه الرواية هي التي وردت في ركعتي الفجر التي ذكرناها قبيل هذه و إنما نقلها حبل المتين أو غيره بالمعني ، و يؤيده أنه لم تكن في الكتب الاربعة المعتبرة على ما حكي .

1 - الوسائل : ج 3 ص 107 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 21

2 - الوسائل : ج 3 ص 192 ، باب 50 من أبواب المواقيت ، ح 3 . و فيه " ثلاثة عشرة "

3 - الحبل المتين : الفصل السابع من المقصد الثالث فيما يتعلق بأوقات القضاء و حكم التنفل في وقت الفريضة ص 150 س 13 .