على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس (1) وجاز الجر عطفاً على الظاهر (قال): إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا (2) ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا (3) لكن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد كان اعمال الأقرب أولى (4) (قال) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا (قال) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضاً (قال) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد (5) ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز أهـ.
هذا كلامه بلفظه (6) لم يتعقبه، ولكنه قال: ان الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب
(1) وهذا في كلامه كثير، قالوا: ليس فلان بعالم ولا عاملا وأنشد بعضهم:
وقال تأبط شرا:
بنصب عبد عطفاً على موضع دينار.
(2) بل يجب ذلك، ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه.
(3) بل لا يجوز ذلك قطعاً لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن الجملة الأجنبية.
(4) ليس هنا الا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه.
(5) بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا.
(6) فراجعه في ص370 من الجزء الثالث من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة.معاوي اننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا
هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق