إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

جلد 2 -صفحه : 648/ 522
نمايش فراداده

الاحكام المعنوية

له اب و لو أوصى لورثة فلان و مات عن وارث بطلت و فى الموالي اشكال ، و لو قال لعصبة زيد فمات الموصى و زيد حى اعطى عصبته و لو قال لورثته بطلت ، و لو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الاربعين و للشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين و للكهول إلى من بلغ الاربعين و للغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ ، و لو أوصى لا عقل الناس صرف إلى الزهاد و العلماء و لو قال لا حمقهم تبع العرف .

المطلب الثاني في الاحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث ايضا و هي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه و تصح اجارته و اعارته و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط و إذا ا وصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد قال دام ظله : و لو أوصى لورثة فلان و مات عن وارث بطلت و فى الموالي اشكال .

أقول : إذا أوصى لورثة زيد و لم يكن له من الوارث الا الموالي من اعلى فهل يستحقون ام لا قال المصنف فيه اشكال ينشأ ( من ) كونه وارثا لغة و شرعا ( و من ) العرف لانه إذا أطلق لفظ الوارث يسبق إلى الذهن عرفا غيرهم و لم يدخلوا فيه و سبق المعنى إلى الذهن عند الاطلاق دليل الحقيقة فيكون فيهم مجازا فلا يحمل عليهم عند الاطلاق و ليس تصحيح التصرف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاز و الاصح الاول الصدق المشتق منه حقيقة .

المطلب الثاني في الاحكام المعنوية قال دام ظله : و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب ( و الاحتشاش خ ) فان عتق فاشكال .

أقول : الاشكال في حيازة المباحات بعد العتق إذا نوى التملك لنفسه و قلنا النية تؤثر من حيث انه ملك جميع منافع هذا الشخص ( و من ) حيث ان تملك المباحات يتوقف على النية و قد نواها لنفسه و هو الاقوى .