و الحقب ثمانون عاما و الدهر و الوقت و العمر و الطويل و القريب و البعيد و القليل قال قدس الله سره : و لو قال إلى حين ( إلى قوله ) أو زمانا .
أقول : هنا مسألتان
( الاولى ) لو قال لاقضين حقك إلى حين فنقول قال الشيخ يحمل على نذر الصوم و هو ان الحين ستة أشهر و الزمان خمسة أشهر و نازع بعض متأخري علمائنا فيه و جعل ذلك مخصوصا بصورة المنقول و هو النذر في الصوم خاصة و هو اختيار ابن إدريس و هو في اللغة اسم مبهم فيقع على القليل و الكثير و الاصل عدم النقل و قوى شيخنا في المختلف الاول
( لان ) العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي فيجب المصير اليه
( اما الصغرى ) فلما فهمه العلماء من إطلاق لفظة الحين على ستة أشهر في قوله تعالى تؤتى أكلها كل حين ( 1 ) و فهم علماء الشرع عند إطلاقه تعالى يدل على انه حقيقة شرعية و الا لزم الحمل على المجاز عن الاطلاق هذا خلف ( و اما الكبرى ) فلما بين في أصول الفقة من وجوب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ان ثبتت ( و الجواب ) الاصل عدم النقل و المجاز راجح عليه و القرينة جاز انهم علموها و ما ذكروها و قد جاء في القرآن لغيره كقوله تعالى و لتعلمن نبأه بعد حين ( 2 ) و فسر بيوم القيامة و قال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين ( 3 ) قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر ( 4 ) و فسره بعضهم بتسعة أشهر لانه مدة حمله ( و قيل ) أربعون سنة اشارة إلى آدم لانه صور من حما مسنون الغرى لازب ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة و قال تعالى حين تمسون و حين تصبحون ( 5 ) فهو مشترك و لا يمكن حمله على كل معانيه اتفاقا منا فهو مبهم و الزمان ايضا مبهم يطلق على القليل و الكثير حقيقة و البحث فيه كالحين ، و اختار المصنف
1 - إبراهيم 30 ( 2 ) سورة ص 88 ( 3 ) المؤمنون ( 4 ) زهراء
5 - الروم - 16 .