إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

جلد 4 -صفحه : 756/ 74
نمايش فراداده
غيرهما لم ينعقد على اشكال و لو نذر نحر الهدي بمكة وجب و تعين التفريق بها و كذا منى تعالى هديا بالغ الكعبة ( 1 ) و قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ( 2 ) و لو نوى إلى منى أو ذكرها لفظا لزم و لو نذر إلى مكة و منى و اليه اشار بقوله ( إلى غيرهما لم ينعقد ) استشكله المصنف من حيث اختلاف الاصحاب فان الشيخ في الخلاف قال بالانعقاد ( و قيل ) لا ينعقد و قواه في المبسوط حيث قال الهدي المشروع ما كان إلى الحرم

( احتج ) الاولون بما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، و قال إذا سمى مكانا فلينحر فيه

( احتج ) الآخرون بان المنذور راجح و لا رجحان للمكان المعين الموضعين .

قال قدس الله سره : و لو نذر نحر الهدي ( إلى قوله ) على اشكال .

أقول : هنا مسائل

( الاولى ) و الثانية إذا نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى لزم نذره

( لان ) النحر أو الذبح بهما عبادة معهودة و يلزم تفريقه بهما لان إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة ( 3 ) و هذا اختيار الشيخ في المبسوط ( و لانه ) لو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر اذ لا ادب في جعل الحرم مجزرة فلا يتعبد به وحده ( و فيه منع ) لما يأتي

( الثالثة و الرابعة ) إذا نذر نحر الهدي أو ذبحه بغير مكة و أطلق اى لم يذكر التفريق بها قال الشيخ في الخلاف يصح و يلزمه ان يفرق بذلك الموضع و قال في المبسوط ان ذكر انه يفرق اللحم بها صح نذره و الا فالأَقوى عندي انه لا ينعقد نذره

( لان ) الاصل برائة الذمة هذا آخر كلامه رحمه الله

( احتج الاولون ) اما صحة النذر فلعموم قوله تعالى و اوفوا بالعهد ( 4 ) يوفون بالنذر ( 5 ) و اما التفريق بها على المساكين فلانه مفهوم الهدي ( و لانه ) لولاه لم يصح اذ نفس الذبح و النحر ليس بقربة

( احتج الاخرون ) بان محل الهدي مكة لقوله تعالى محلها إلى البيت العتيق ( 6 )


1 - المائدة 96 ( 2 ) الحج 34 ( 3 ) المائدة - 96

4 - بني إسرائيل - 36 ( 5 ) الدهر - 7

6 - الحج - 34 .