( احتج ) الاولون بما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، و قال إذا سمى مكانا فلينحر فيه
( احتج ) الآخرون بان المنذور راجح و لا رجحان للمكان المعين الموضعين .
قال قدس الله سره : و لو نذر نحر الهدي ( إلى قوله ) على اشكال .
أقول : هنا مسائل
( الاولى ) و الثانية إذا نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى لزم نذره
( لان ) النحر أو الذبح بهما عبادة معهودة و يلزم تفريقه بهما لان إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة ( 3 ) و هذا اختيار الشيخ في المبسوط ( و لانه ) لو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر اذ لا ادب في جعل الحرم مجزرة فلا يتعبد به وحده ( و فيه منع ) لما يأتي
( الثالثة و الرابعة ) إذا نذر نحر الهدي أو ذبحه بغير مكة و أطلق اى لم يذكر التفريق بها قال الشيخ في الخلاف يصح و يلزمه ان يفرق بذلك الموضع و قال في المبسوط ان ذكر انه يفرق اللحم بها صح نذره و الا فالأَقوى عندي انه لا ينعقد نذره
( لان ) الاصل برائة الذمة هذا آخر كلامه رحمه الله
( احتج الاولون ) اما صحة النذر فلعموم قوله تعالى و اوفوا بالعهد ( 4 ) يوفون بالنذر ( 5 ) و اما التفريق بها على المساكين فلانه مفهوم الهدي ( و لانه ) لولاه لم يصح اذ نفس الذبح و النحر ليس بقربة
( احتج الاخرون ) بان محل الهدي مكة لقوله تعالى محلها إلى البيت العتيق ( 6 )
1 - المائدة 96 ( 2 ) الحج 34 ( 3 ) المائدة - 96
4 - بني إسرائيل - 36 ( 5 ) الدهر - 7
6 - الحج - 34 .