( الاول ) في أقسامها و هي اما مرتبة ، أو مخيرة ، ما حصل فيه الامران ، و كفارة الجمع ، ( فالمرتبة ) ثلاث كفارة الظهار و قتل الخطأ ، و يجب فيهما العتق أولا ، المقصد الثالث في الكفارات و النظر في اطراف الاول في أقسامها قال قدس الله سره : و هي اما مرتبة أو مخيرة ( إلى قوله ) متتابعين .
أقول : هنا بحثان
( الاول ) كفارة خلف النذر و فيه أقوال خمسة
( الاول ) قال الشيخ و المصنف و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج يجب كفارة من افطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك سواء كان النذر صوما أو غيره و سواء كان خلف النذر في الصوم المعين بإفطاره بما يوجب الكفارة في رمضان أو لا و نقل ذلك عن المفيد ايضا و هو الاقوى عندي ( لما ) رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق عليه السلام في حديث قال من جعله لله عليه الا يركب محرما سماه فركبه ( إلى قوله ) فليعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 1 )
( الثاني ) قال سلار كفارة خلف النذر كفارة ظهار و هي تعطي الكمية و الكيفية من الترتيب ( و الترتيب خ ل )
( الثالث ) قال شيخنا على بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين و روى كفارة يمين
( الرابع ) قال ابنه الصدوق في المقنع كفارة النذر كفارة يمين فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الا من علة فان افطر من علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين ( و احتج ) بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين ( 2 ) و في الحسن عن الحلبي
1 - ئل ب 22 خبر 7 من أبواب الكفارات و باب 19 خبر من 1 من كتاب العهد و الندر
2 - ئل ب 23 خبر 4 من أبواب الكفارات .