( و اعلم ) ان قول المصنف ( قيل نعم ) اشارة إلى قول من قال انه ينعتق بالامر بقوله قبل العتق اي قبل إيقاعه صيغة العتق ثم اشار إلى الآخرين .
( الثانية ) إذا قال له كل هذا الطعام ( قيل ) يأكله مباحا له و ملكه لغيره و هو اختيار المصنف و قواه في المختلف ( و قيل ) انما يأكله مملوكا له و اختلفوا في وقت ملكه ( فقيل ) بأخذه بيده ( و قيل ) بوضعه في فيه ( و قيل ) بابتلاعه و الاقوال الثلاثة حكاها الشيخ في المبسوط ، و الفائدة تظهر في جواز إعطائه للغير و عدمه و فيما لو نبذه في ارض فنبت منه شجرة ، و الاقوى عندي الاول و هو انه لا ينتقل ملكه اليه بل يكون مأذونا له في أكله و إباحة له فيه .
قال قدس الله سره : و لو قال أعتق مستولدتك ( إلى قوله ) البطلان .
أقول : كل موضع نص الشارع على جواز نقل ملك ام الولد من مستولدها إلى غيره نقلا لا يستعقب العتق كما لو كانت رهنا أو في ثمن رقبتها أو كانت لذمي فاسلمت على القول به فانه يصح هذه الصيغة و ينتقل و ينعتق على الآمر إجماعا
( اما ) في موضع النص هل يجوز بهذه الصيغة ام لا ( فنقول ) هذه المسألة مبنية على اصلين
( الاول ) انه هل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق أو لا و أشار المصنف إلى ذلك بقوله ( فان قلنا بالملك ) ( فان ) هنا مقررة للملكية لا ان فيها احتمال عدم الانتقال مع صحة العتق عن الامر اذ صحة العتق عنه مع عدم الانتقال اليه مما لا يجتمعان
( الثاني ) هل يمنع من نقل ام الولد مطلقا اى سواء استعقب العتق أو لا أو يختص بما يستقر فيه الملك ( فان ) منعنا ملك ام الولد مطلقا ( يحتمل ) وقوع العتق عن المباشر ( لانه ) عتق صدر عن أهله في محله فصح اذ العتق مبنى على التغليب و لا عوض له ( لان الآمر ) انما جعل العوض للعتق عنه و لم يحصل ( و يحتمل )