[وفي النذر المعين تردد، وقال عليه السلام: الصوم جنة من النار(1).وقال الباقر عليه السلام: بني الاسلام على خمس.الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية(2).وأما الاجماع: فمن عامة المسلمين، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.قال طاب ثراه: وفي النذر المعين تردد.أقول: هنا بحثان: الاول: في كيفية نية القربة، وفيها قولان: (أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف(3) و(4): أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان، أو النذر، أو غير ذلك. (ب) قول إبن إدريس(5): أن ينوي مع ذلك الوجوب، وهو اختيار العلامة(6).
الثاني: يكفي نية القربة في شهر رمضان.وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان:
(1) و(2)
التهذيب: ج 4(40) باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1.
(3) المبسوط: ج
1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في
الصوم ص 276 س 14.
(4) الخلاف:
كتاب الصوم: مسائل النية: مسألة 4 قال: ويكفي أن ينوي
انه يصوم متقربا به إلى الله تعالى.
(5) كتاب
السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ
في المبسوط والخلاف ما لفظه: " والذي ذكره في
مسائل الخلاف هو الصحيح اذا زاد فيه واجبا الخ "(6)
المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 15 قال بعد نقل قول ابن
ادريس وتضحيفة: " نعم استدراكه للوجوب حسن جيد اذ
لا بد منه ".