کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 122
نمايش فراداده

باب قضاء الدين

8489 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن الحسن ابن علي بن رباط قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من كان عليه دين فينوي قضاء ه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ماقصر من نيته.

8490 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ(2) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزوجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان(3) وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده مايؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عزوجل يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(4) " ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن

(2) البلغة. ما يتبلغ من العيش وتبلغ بكذا اكتفى به، يعنى يتوصل به إلى المعاش.

(3) (بميسرة) أى سعة وضمن الاستقراض معنى الحمل اى حال كونه حاملا ثقل الدين على ظهره.

وفي التهذيب (خيب الزمان) بالياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة ومعناه الحرمان والخسران. (في)

(4) النساء: 29.