کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 131
نمايش فراداده

حقى، قال: فجلس أبوعبدالله عليه السلام مغضبا، ثم قال: كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عزوجل في كتابه: " يخافون سوء الحساب(1) " أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عزوجل سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء.

8509 - 2 - محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل: إن لي على بعض الحسنيين مالا وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن أن يجري بيني و بينه في ذلك ما أغتم له، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: ليس هذا طريق التقاضي ولكن إذا أتيته أطل الجلوس وألزم السكوت، قال الرجل: فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي.

8510 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضربن عمروالنخعي قال: قال أحدهما عليهما السلام في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذمنه بعد اليمين شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

8511 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا وجع إلا وجع العين ولاهم إلا هم الدين.

8512 - 5 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الدين ربقة الله في الارض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه.

8513 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة أن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق.

(1) الرعد: 21.