قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: المحيل يبرء من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا وخالف فيه الشيخ وجماعة استنادا إلى حسنة زرارة وحملت على ما إذا اظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله فان له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة فانه يستفيد بذالك عدم الرجوع ولو ظهر افلاس المحال عليه، وهو حمل بعيد وعلى أن الابراء كناية عن قبول المحتال الحوالة فمعنى قوله: برئت ممالى عليك انى رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت فكنى عن الملزوم باللازم وهكذا القول في قوله و (ان لم يبرأه فله ان يرجع) لان العقد بدون رضاه غير لازم فله أن يرجع فيه. (آت)
ابن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال(1).
8526 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل بنفس رجل فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.
(1) لعله محمول على ماإذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما ادى فالغرم عليه لا على الضامن. (آت)