کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 154
نمايش فراداده

بالفرج فقال لها أبي: والله إني لاعظم أبا عبدالله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبوعبدالله عليه السلام: أتشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها: لاتشارط وتقبل ما اعطيت.

9 856 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وقد سئل عن كسب النائحة قال: تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.

باب كسب الماشطة والخافضة

8570 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه واله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه واله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، فقال: لا بل حلال فادني مني حتى اعلمك قالت: فدنوت منه، فقال: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلاتنهكي - أي لاتستأصلي - وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج قال: وكان لام حبيب اخت يقال لها: ام عطية وكانت(1) مقينة - يعني ماشطة - فلما انصرفت ام حبيب إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه واله فأقبلت ام عطية إلى النبي صلى الله عليه واله فأخبرته بما قالت لها ختها فقال لها رسوالله صلى الله عليه واله: ادني مني يا ام عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.(2)

(1) قال الجزرى في حديث ام عطية (واشمى ولا تنهكى) شبه القطع اليسير باشمام الرائحة. انتهى.

يعنى خذى منه قليلا وقال ايضا: شبه النهك بالمبالغة فيه أى اقطعى بعض النواة ولا تستأصليها. وقال: وحظيت المراة عند زوجها تحظى حظوة - بضم الحاء وكسرها -: سعدت به ودنت من قلبه واحبها انتهى. وتقيين العروس: تزيينها.

(2) في التهذيب مكان (تشرب ماء الوجه) (تذهب بماء الوجه). وقال المجلسى - رحمه الله -: إن هذاالخبر يدل على جواز فعل الماشطة وحلية أجرها وحمل على عدم الغش كوصل الشعر بالشعر وشم الخدود وتحميرها ونقش الايدى والارجل كما قال في التحرير (ص 169) وعلى جواز الاجرة على خفض الجوارى كما هو المشهور.