بالفرج فقال لها أبي: والله إني لاعظم أبا عبدالله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبوعبدالله عليه السلام: أتشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها: لاتشارط وتقبل ما اعطيت.
9 856 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وقد سئل عن كسب النائحة قال: تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.
(1) قال الجزرى في حديث ام عطية (واشمى ولا تنهكى) شبه القطع اليسير باشمام الرائحة. انتهى. يعنى خذى منه قليلا وقال ايضا: شبه النهك بالمبالغة فيه أى اقطعى بعض النواة ولا تستأصليها. وقال: وحظيت المراة عند زوجها تحظى حظوة - بضم الحاء وكسرها -: سعدت به ودنت من قلبه واحبها انتهى. وتقيين العروس: تزيينها. (2) في التهذيب مكان (تشرب ماء الوجه) (تذهب بماء الوجه). وقال المجلسى - رحمه الله -: إن هذاالخبر يدل على جواز فعل الماشطة وحلية أجرها وحمل على عدم الغش كوصل الشعر بالشعر وشم الخدود وتحميرها ونقش الايدى والارجل كما قال في التحرير (ص 169) وعلى جواز الاجرة على خفض الجوارى كما هو المشهور.