کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 163
نمايش فراداده

جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه(1).

8595 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن لوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.

8596 - 10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.

(1) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن. (آت) والاملاك بكسرالهمزة: التزويج والعقد.