1 862 - 2 - عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن
(2) النساء: 6 أى فليأخذ من مال اليتيم قدرالحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه إذا وجد ما اخذ وهوالمروى عن الباقر عليه السلام. وقيل: معناه يأخذ قدر ما يسد جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ولم يوجبوا اجرة المثل لان اجرة المثل ربما كان اكثر من قدرالحاجة والظاهر في روايات اصحابنا ان له اجرة المثل سواء كان قدرالكفاية أولا. (مجمع البيان) (3) التقاضى بالدين مطالبته والمراد ان القيم يطالب بديونهم التى في ذمة الناس من اموالهم. ويقال: ما رزأته ماله اى مانقصته. (كذا في هامش المطبوع) (4) في القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه -: اصاب منه شيئا