8627 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به، وقال: إن أعطب أداه(1).
8628 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن [هو] اتجربه فالربح لليتيم وهو ضامن.
8629 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجربه؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال ليتيم.
8630 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.
8631 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ قال:
(1) أعطب أى تلف.