أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ماشاء من غير سرف وقال في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لايأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه واله قال لرجل: أنت ومالك لابيك.
8648 - 6 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه واله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالك لابيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه واله يحبس الاب للابن.
(1) أى سلمت أمره إليك. (2) النساء: 4.