8650 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم.
8652 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله(3).
8653 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل وجدفي منزله دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت " نعم كثير قال: هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
8654 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
(1) كذا. اى احتبس الاخذ في مكانه ولم يقدرأن يخطو ليتجاوز من المكان الذى احتبس فيه حتى يرمى به فاذا رمى به صار قادراعلى الخطوة والتجوز. (كذا في هامش المطبوع). (2) أى لما أخرالله تعالى معاقبتهم إلى الاخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الامور العظام. و (سيعود) اى في زمن القائم عليه السلام. (آت) (3) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لانه لا خلاف في عدم وجوب التعريف حينئد.