أبيع السابري في الظلال فمربي أبوالحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لايحل(1).
8762 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه واله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عزوجل إليه أن يدس يديه في الطعام(2) ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و غشا للمسلمين(3).
(1) حمل في المشهور في الكراهة وقال في الدروس: يحرم البيع في الظل من غير وصف. (آت) (2) الدس: الاخفاء، يقال: دس الشئ في التراب. (3) يدل على تحريم اخفاء الردى واظهار الجيد وقيل بالكراهة وقال في الدروس: تكره اظهار جيد المتاع واخفاء ردية إذا كان يظهر للحسن، والبيع في موصع يخفى فيه العيب. (آت)