قال العلامة رحمه الله في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذى يباع به الشئ وليس هو الثمن ولا المثمن وهو ينقسم إلى رخص وغلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان وانما اعتبرنا الزمان والمكان لانه لا يقال: ان الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لانه ليس أو ان سعره ويجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذالك الوقت ولا يقال: رخص سعره في الجبال التى يدوم نزوله فيها لانها ليست مكان بيعه ويجوز أن يقال: رخص سعره في البلاد التى اعيد بيعه فيها واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين وقد يكثر جنس ذالك المتاع ويقلل رغبة الناس اليه تفضلا منه وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذالك من الاسباب المستندة الينا فيحصل الغلاء وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذالك المتاع فيحصل الرخص. (آت)
2 877 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج، عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غلاء السعر يسيئ الخلق ويذهب الامانة ويضجر المرء المسلم.
8773 - 7 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عزوجل: " إني أراكم بخير "(1) قال: كان سعرهم رخيصا.
(1) هود: 4 8. يعنى حكاية عن شعيب.