کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 243
نمايش فراداده

دراهم(1) أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.

8850 - 4 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (ع) فقال له معمر الزيات: نا نشتري الزيت في زقاقة(2) فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه(3).

(1) في بعض النسخ [دنانير].

(2) الزقاق - بكسرالزاى - جمع الزق وهوالسقاء والقربة.

(3) يدل على ما ذكره الاصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت)