8888 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي رفعه، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس(4)
(3) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا و متفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الاقرب الكراهة جمعا بين الادلة و (آت) (4) (لابأس) لان الثياب غير موزونة وان كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان احد العوضين غير مكيل ولا موزون. (آت)