کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 269
نمايش فراداده

8933 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج(1)، عن خالد بن نجيح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئ فيقول اشترهذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لابأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام(2).

8934 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

8935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.

8936 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك(3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا(4).

(1) في بعض النسخ [خالد بن الحجاج].

(2) يعنى ان قال الرجل: اشترلى هذا الثوب لا يجوز اخذ الربح منه وليس له الخيار في الترك والاخذ لانه حينئذ اشتراه وكالة عنه وان قال: اشتر هذا الثوب لنفسك وانا اشتريه منك واربحك كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه وله الخيار في الترك والاخذ. (آت)

(3) اى الجلود.

(4) يدل على جوازالسلم في الجلود والمشهور بين الاصحاب عدم الجواز للاختلاف وعدم الانضباط. وقال الشيخ: يجوزمع المشاهدة واورد عليه انه يخرج عن السلم ووجه كلامه بان المراد به مشاهدة جملة كثيرة يكون فيه داخلا في ضمنها وبهذه يخرج على السلم وهذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة. (آت)