کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 290
نمايش فراداده

والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

6 899 - 17 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام قال: سمعت الرضا (ع) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلنا: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي: فالاباق من ذلك؟ قال: ليس الاباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.

وروي عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

وروي الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

باب نادر

8997 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الاخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع.

8998 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الامة عنده فوطئها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقدو يضرب بقدر ماليس له فيها وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراء ها دون