کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 336
نمايش فراداده

باب الصلح

5 919 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال: أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا(2) فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهورد إلى كتاب الله عزوجل.

9196 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك(3) ولي ما عندي قال: لا بأس بذلك إذاتراضيا وطابت أنفسهما.

9197 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن

(2) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر. (آت)

(3) اما بالابراء وهو اظهر اوالصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح. (آت)