کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 357
نمايش فراداده

إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الكلاء إذاكان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: أذا كان الماء له فليزرع به ماشاء ويبيعه بما أحب، قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.(1)

9276 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين.(2)

(1) السيح: الماء الجارى سمى بالمصدر، والحصيدة: أسافل الزرع التى تبقى بعد حصاده ولايتمكن منه المنجل.

(2) النقيح: موضع حماه رسول الله صلى الله عليه واله لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها وهوموضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء اى يجتمع. (النهاية) وقال والد المجلسى: الظاهر انه محمول على التقية فان الراوى معلم ولد سندى بن شاهك - لعنه الله - والعامة يجوزون للملوك وعندنا أنه لايجوز الا للمعصوم.