9301 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهى لهم.
9302 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك(2) أو
(2) قوله: (فقال انه اذاكان ذلك) أى وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون او يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسى ره - كذافى هامش المطبوع) وفى المرآة قوله: (اذاكان ذالك) اى ظهور الحق وقيام القائم عليه السلام. وقال: ثم جوز عليه السلام له شراء ها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الارض بعد ظهور دولة الحق في الارض اكثر من ذالك فلذالك جوزنا لك ذالك.