اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لاضررولاضرار.(1)
9338 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لايضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلايضروما كان في أرض رخوة بطحاء(2) فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلايضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.(3)
9339 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل شهد بعيرا مريضا وهويباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذخمس مابلغ فأبى قال: اريد الرأس والجلد فقال: ليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس.
9340 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفرقناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (ع) على حسب أن لايضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله، قال: وكتبت إليه (ع): رجل كانت له رحى على نهرقرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (ع) يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.
9341 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
(1): (يمد لك) في التهذيب (مذلل) وهو كقوله تعالى: (ذللت قطوفها) اى سويت عنا قيدها. (كذا في هامش المطبوع) (2) البطحاء. مسيل ماء فيه رمل وحصى. (المغرب) (3) حمل على الارض الرخوة. (آت)