کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 414
نمايش فراداده

جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله (ع) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والاخرة وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويح.

باب في الحض على النكاح(1)

9474 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة(2) وما من شئ أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق - ثم قال أبوعبدالله (ع): إن الله عزوجل إنما وكد في الطلاق وكررفيه القول من بغضه الفرقة.

(1) في بعض النسخ [في الحث على النكاح] والحض على الشئ الحث عليه.

(2) الايم في الاصل التى لازوج لها بكرا او ثيبا مطلقة او متوفى عنها زوجها. (النهاية). والانفاق التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته واخوانه لايكسدن كسادالسلع التى لاتنفق. (في)